Skip to main content

مناسك الحج — Page 113

Contributors:

P.113

الفصل الخامس : التقصير

وهو الواجب الخامس من واجبات العمرة . مسألة 311 : يجب التقصير بعد إتمام السعي . والمراد منه قصّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو أخذ شيء من أظفار اليد أو الرجل . مسألة 312 : التقصير عبادة تجب فيه النية بشروطها المذكورة في نية الإحرام . مسألة 313 : لا يجزى حلق الرأس عن التقصير في التحلّل من إحرام عمرة التمتع بل لا بدّ في التحلّل منه من التقصير ، فإن حلق قبل التقصير ، فمضافاً إلى عدم إجزائه
مناسك الحج — Page 113 | السيد الخامنئي