فالإخلال بها بعض المدة موجب لنقص المهر وإن صادف أيام الحيض مثلا .
والمدار في تبعيض المهر على تبعيض مدة الحضور ، لا على التبعيض في وجوه الاستمتاع .
( مسألة 163 ) : إذا دفع الزوج للزوجة شيئا عوضا عن مهرها ثم طلقها قبل الدخول أو مات أحدهما رجع نصف المهر المسمى ، لا نصف ما دفعه لها .
( مسألة 164 ) : إذا أبرأت الزوجة الزوج من مهرها أو من بعضه ثم طلقها قبل الدخول أو مات أحدهما كان عليها نصف المهر . وكذا إذا قبضت المهر ثم تلف عندها وطلقها قبل الدخول أو مات أحدهما .
( مسألة 165 ) : إذا كان المهر عينا فقبضتها ثم زادت عندها أو نقصت وطلقها أو مات أحدهما قبل الدخول رجع نصف قيمتها بلحاظ حالها حين قبضها . أما إذا زادت القيمة السوقية أو نقصت من دون تغيير في العين فاللازم دفع نصف العين وإن اختلفت القيمة .
( مسألة 166 ) : إطلاق عقد النكاح يقتضي ثبوت المهر في ذمة الزوج .
ويمكن أن يتحمله عنه غيره بأن يشترط ذلك في العقد . بل إذا زوج الأب ولده الصغير ولم يكن للولد مال كان المهر على الأب وإن لم يشترط ذلك في العقد .
( مسألة 167 ) : إذا تحمل غير الزوج المهر فطلق الزوج أو مات أحد الزوجين قبل الدخول لم يرجع نصف المهر للزوج ، بل لمن تحمله . وكذا إذا كان المهر على الزوج فتبرع به غيره عنه .
( مسألة 168 ) : من وطأ امرأة شبهة بعقد فاسد قد اشتمل على المهر كان عليه ذلك المهر ، فإن لم يشتمل العقد على المهر كان عليه مهر المثل ، وكذا عليه مهر المثل إذا وطأها شبهة بغير عقد . نعم إذا كان مغرورا كان له الرجوع على من غره . وإن كانت هي التي خدعته سقط مهرها .
منهاج الصالحين — صفحة 45
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٥