Skip to main content

منهاج الصالحين — Page 207

Contributors:

P.207
إذا شك في تذكيته حتى إذا أخبر بتذكيته ولم يكن متهما إذا لم يوجب خبره العلم . نعم إذا أخبر بأخذه له من المسلم صدق في خبره إذا لم يكن متهما ، وحكم بتذكية ما يؤخذ منه لسبق يد المسلم عليه . وهكذا الحال في جميع ما يؤخذ من الكافر مما لا يحل إلا بالتذكية ، وقد تقدم في مبحث نجاسة الميتة الفروع المناسبة للمقام . فراجع .
منهاج الصالحين — Page 207 | السيد محمد سعيد الحكيم