Skip to main content

منهاج الصالحين — Page 261

Contributors:

P.261

كتاب الوقوف والصدقات

تشترك الصدقات جميعا في ابتنائها على خروج المالك عن ملكه وعدم انتفاعه به ، إلا أنها على قسمين : الأول : ما يبتني على حبس العين من أجل استيفاء منفعتها أو نمائها تدريجا في الجهة المتصدق عليها . الثاني : ما لا يبتني على ذلك ، بل على مجرد خروج المال عن ملك مالكه ، مع بقائه على ما هو عليه صالحا للتصرف في الوجوه المختلفة والتنقل بينها . والأول هو الوقف وما الحق به ، والثاني بقية الصدقات . فيقع الكلام في القسمين معا في ضمن مبحثين .

المبحث الأول في الوقف وما الحق به

الوقف عبارة عن إخراج العين عن ملك مالكها وتحبيسها من أجل استيفاء منفعتها أو نمائها مع تسبيل تلك المنفعة أو النماء وبذلهما لجهة معينة عامة أو خاصة . ويقع الكلام فيه ضمن فصول .