وكذا عن المال الحاصل له بالاستسعاء حتى يتم الوفاء ، ولا حجر عليه فيما عدا ذلك .
( مسألة 11 ) : إذا قصرت أموال الشخص عن ديونه ، فمن وجد من أصحاب الديون ماله الذي اشتراه منه المدين بعينه كان له أخذه بدل دينه ، ولا يقسم مع بقية أمواله على الغرماء بالنسبة . وهناك فروع كثرة تبتني على مذهب المشهور لا يسعنا التعرض لها .
والحمد للّه رب العالمين
منهاج الصالحين — صفحه 245
پدیدآورندگان: السيد محمد سعيد الحكيم
ص۲۴۵