پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 215

پدیدآورندگان:

ص۲۱۵

كتاب الرهن والكفالة والضمان والحوالة

وفيه أربعة فصول .

الفصل الأول في الرهن

وهو اتفاق يتضمن جعل مال وثيقة على دين ليستوفي منه صاحب الدين دينه ، فهو يتضمن جعل حق لصاحب الدين في الوثيقة المذكورة يقتضي حجرها لذلك . والشيء المجعول وثيقة هو المرهون وقد يطلق عليه لفظ الرهن أيضا ، والمدين هو الراهن ، وصاحب الدين هو المرتهن . والكلام في ذلك يقع في ضمن مباحث .