يخرج عن المقدّم ، أو لكونه طويلا مع كون المسح على أصوله غير الخارجة عن المقدّم ، أو مع التفافه وتجعده بحيث يكون مقتضى طبعه عدم خروجه عن المقدّم حتّى لو أمكن خروج موضع المسح عن المقدّم بجرّة ومدّه بعناية .
نعم لا يجوز المسح على أطراف الشعر الخارجة عن المقدّم . بل الأحوط وجوبا عدم المسح عليها حتّى لو أرجعت إلى المقدم وقلبت عليه إذا لم يكن ذلك مقتضى وضعها الطبيعي .
( مسألة 79 ) : لا يجوز المسح على الحائل وإن كان رقيقا لا يمنع من وصول البلل لما تحته ، ومع تعذر رفعه فالأحوط وجوبا المسح عليه وضمّ التيمم .
الرابع : يجب مسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين . وهما قبتا القدمين ، وإن كان الأحوط استحبابا المسح إلى مفصل الساق . ويجزئ المسمى عرضا ولو بقدر إصبع أو دونه . ويستحب المسح بتمام الكف .
( مسألة 80 ) : الأحوط وجوبا مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، مع تقديم اليمنى على اليسرى .
( مسألة 81 ) : المقطوع منه بعض القدم يمسح الباقي مما دخل في الحد ، ولو قطع من الكعب فالأحوط وجوبا مسح ما بقي من ظهر القدم .
( مسألة 82 ) : يكفي المسح بإمرار اليد على القدم بالنحو المتعارف من دون حاجة للتدقيق وإحراز وصول البلة للمواضع المتعرجة أو لما تحت الشعر .
( مسألة 83 ) : لا يجوز المسح على الحائل إلا لبرد أو تقية من المخالفين أو نحوهما من موارد الضرورة .
( مسألة 84 ) : يكفي في التقية الخوف على النفس أو المؤمنين من الضرر ، بل يكفي فيها التحبب للمخالفين وحسن معاشرتهم ومخالطتهم تجنبا لشرهم ولو
منهاج الصالحين — صفحة 35
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٥