( مسألة 50 ) : إذا شك من لم يستبرئ في خروج البلل منه بنى على عدمه ، وعلى طهارة المخرج إن كان قد طهّره وعلى عدم انتقاض وضوئه إن كان قد توضأ .
( مسألة 51 ) : إذا علم من لم يستبرئ بخروج المذي ونحوه من المواد الطاهرة وشك في خروج البول معه بنى على عدم خروجه ، وعلى طهارة البلل الخارج ، وعدم انتقاض الوضوء به لو كان قد توضأ .
فما سبق من البناء على النجاسة وانتقاض الوضوء مختص بما إذا لم يعلم بنوع البلل الخارج ، دون ما إذا علم بأنه من النوع الطاهر وشك في خروج البول معه .
( مسألة 52 ) : إذا شك المكلف في أنه هل استبرأ أو لم يستبرئ بنى على أنه لم يستبرئ حتّى لو كان من عادته أن يستبرئ ، إلا أن يكون منشأ الشك الوسواس .
وكذا لو شك في أنه استنجى أو لا ، فإنه يبنى على أنه لم يستنج حتّى لو كان من عادته أن يستنجي ، إلا مع الوسواس أيضا .
( مسألة 53 ) : إذا استبرأ أو استنجى ثم شك في وقوع الاستبراء أو الاستنجاء على الوجه الصحيح بني على الصحة .
( مسألة 54 ) : لا استبراء على المرأة ، والبلل الخارج منها محكوم بالطهارة فلا يجب الوضوء منه إلا أن يعلم باشتماله على البول . نعم الأولى لها أن تصبر قليلا وتتنحنح ثم تعصر موضع البول عرضا وتستنجي بعد ذلك .
منهاج الصالحين — صفحة 27
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٧