اليهودي والنصراني والمجوسي - فالظاهر طهارته بنفسه ، وإنما ينجس بملاقاة النجاسة كالميتة والخمر ونحوهما مما يستعمله مستحلا له أو غير مستحل .
( مسألة 399 ) : الإسلام هو الإقرار بوحدانية اللّه تعالى ونبوة النبي محمد صلّى اللّه عليه وآله وبما جاء به من عند اللّه تعالى ، فالكافر هو الذي لا يتدين بذلك ، إما لعدم اعتقاده بدين أصلا أو لتدينه بدين غير الإسلام بالمعنى المذكور .
( مسألة 400 ) : إنكار الضروري من الدين إن رجع إلى عدم الإقرار به بعد العلم بانزاله من قبل اللّه تعالى ، أو إلى تكذيب النبي صلّى اللّه عليه وآله في تبليغه به بعد العلم بتبليغه له كان موجبا للكفر ، وإن رجع إلى عدم العلم بثبوته في الدين أو بتبليغ النبي صلّى اللّه عليه وآله له ، لم يوجب الكفر ، كما إذا نشأ من الجهل بتحريمه أو من شبهة اعتقد معها عدم التحريم .
( مسألة 401 ) : الناصب نجس - على الأحوط وجوبا - إذا رجع نصبه إلى إنكار الضروري بالنحو الموجب للكفر الذي تقدم في المسألة السابقة . وكذا الغالي إذا رجع غلوه إلى إنكار التوحيد للّه تعالى أو إنكار النبوة أو إنكار الضروري بالنحو المتقدم .
( مسألة 402 ) : يكره مباشرة الكتابي برطوبة ، إذا احتمل نجاسته بالعرض ، وترتفع الكراهة المذكورة بتطهيره بدنه من الخبث .
التاسع : الخمر وكل مسكر مائع بالأصل وإن لم يتعارف شربه . وأما المسكر الجامد - كالحشيشة - فإنه طاهر وإن صار مائعا بالعرض .
( مسألة 403 ) : لا ينجس العصير العنبي إذا غلى ، بل يبقى طاهرا وإن حرم شربه حتى يذهب ثلثاه .
( مسألة 404 ) : إذا وضع العنب في ماء واغلي الماء ، فإن لم يغل الماء الذي
منهاج الصالحين — صفحة 127
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٢٧