إذا طهرت المرأة في أثناء الوقت 109
إذا لم يسع الوقت الطهارة وركعة لم يجب عليها الأداء فضلا عن القضاء 109
إذا وسع الوقت الطهارة والصلاة التامة وجب أداؤها ، مع الكلام في أن المعيار في ذلك على الوقت الاختياري أو الاضطراري أو الفضيلي 112
الكلام فيما لو أدركت من الوقت مقدار أداء الصلاة الاضطرارية 119
الكلام في استحباب القضاء لو طهرت قبل خروج الوقت بمقدار لا يسع الركعة 120
هل يشرع للحائض الغسل من الحدث الأكبر ؟ 122
تشرع الأغسال المستحبة من الحائض 126
يشرع الوضوء للحائض 127
يستحب للحائض الوضوء والذكر في أوقات الصلاة 127
الكلام في أن الوضوء المذكور مطهر 133
الكلام في مشروعية التيمم بدلا عن الوضوء المذكور لو تعذر 134
الكلام في قيام الغسل مقام الوضوء المذكور 135
هل يجزي الوضوء المذكور إذا أحدثت بالأكبر غير الحيض ؟ 136
يكره الخضاب للحائض 136
يكره للحائض حمل المصحف وتعليقه ولمس هامشه وما بين سطوره 137
المقصد الثالث : في الاستحاضة 139
تحديد الاستحاضة مفهوما وبيان صفات دمها 140
لا حدّ لقليل دم الاستحاضة ولا لكثيره ولا للطهر المتخلل بين أفراده 140
تحديد موارد الاستحاضة مع الكلام في انحصار دم المرأة الخارج من الرحم بالحيض والاستحاضة والنفاس وفي الدم الخارج من غير الرحم 141
الكلام في شرطية ناقضية الاستحاضة للطهارة 153
تحديد صور الاستحاضة الثلاث القليلة والمتوسطة والكثيرة 154
هل يجب الفحص عن صور الاستحاضة الثلاث 159
لو تعذر الفحص عن صور الاستحاضة 163
كيفية الفحص 167
لو صلت من دون فحص 168
هل يجب تبديل القطنة أو تطهيرها في القليلة ؟ 169
هل يجب تبديل الخرقة في القليلة ؟ 170
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 417
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤١٧