تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
إذا طهرت المرأة في أثناء الوقت 109 إذا لم يسع الوقت الطهارة وركعة لم يجب عليها الأداء فضلا عن القضاء 109 إذا وسع الوقت الطهارة والصلاة التامة وجب أداؤها ، مع الكلام في أن المعيار في ذلك على الوقت الاختياري أو الاضطراري أو الفضيلي 112 الكلام فيما لو أدركت من الوقت مقدار أداء الصلاة الاضطرارية 119 الكلام في استحباب القضاء لو طهرت قبل خروج الوقت بمقدار لا يسع الركعة 120 هل يشرع للحائض الغسل من الحدث الأكبر ؟ 122 تشرع الأغسال المستحبة من الحائض 126 يشرع الوضوء للحائض 127 يستحب للحائض الوضوء والذكر في أوقات الصلاة 127 الكلام في أن الوضوء المذكور مطهر 133 الكلام في مشروعية التيمم بدلا عن الوضوء المذكور لو تعذر 134 الكلام في قيام الغسل مقام الوضوء المذكور 135 هل يجزي الوضوء المذكور إذا أحدثت بالأكبر غير الحيض ؟ 136 يكره الخضاب للحائض 136 يكره للحائض حمل المصحف وتعليقه ولمس هامشه وما بين سطوره 137 المقصد الثالث : في الاستحاضة 139 تحديد الاستحاضة مفهوما وبيان صفات دمها 140 لا حدّ لقليل دم الاستحاضة ولا لكثيره ولا للطهر المتخلل بين أفراده 140 تحديد موارد الاستحاضة مع الكلام في انحصار دم المرأة الخارج من الرحم بالحيض والاستحاضة والنفاس وفي الدم الخارج من غير الرحم 141 الكلام في شرطية ناقضية الاستحاضة للطهارة 153 تحديد صور الاستحاضة الثلاث القليلة والمتوسطة والكثيرة 154 هل يجب الفحص عن صور الاستحاضة الثلاث 159 لو تعذر الفحص عن صور الاستحاضة 163 كيفية الفحص 167 لو صلت من دون فحص 168 هل يجب تبديل القطنة أو تطهيرها في القليلة ؟ 169 هل يجب تبديل الخرقة في القليلة ؟ 170