هل تجب المبادرة لأداء الكفارة ؟ 192
مصرف كفارة الإفطار الفقراء إما بإشباعهم أو بالتسليم إليهم 193
تحديد الطعام في الكفارة 195
لا بد في الكفارة من مراعاة العدد ولا يجزي التكرار في حق شخص واحد ، إلا مع تعذر العدد 199
حكم زوجة الفقير والغني 200
تبرأ ذمة المكفر بملك الفقير للطعام وان لم يأكله ، فله بيعه 200
عدد الامداد في حقة النجف الأشرف 200
لا فرق بين الصغير والكبير في الإعطاء ، ويفرق بينهما في الإشباع 200
يجب القضاء دون الكفارة في موارد :
الأول : نوم الجنب ليلا حتى يصبح 201
الثاني : الإخلال بنية الصوم من دون استعمال المفطر 201
الثالث : نسيان غسل الجنابة على كلام 202
الرابع : استعمال المفطر بعد الفجر من دون مراعاة 202
الخامس : الإفطار بتخيل دخول الليل خطأ على تفصيل وكلام 208
لا يجوز الإفطار مع الشك في دخول الليل 211
يجوز استعمال المفطر مع الشك في طلوع الفجر 212
السادس : دخول الماء للجوف بمضمضة على تفصيل 212
السابع : سبق المني بملاعبة ونحوها 217
الفصل الرابع في شرائط صحة الصوم يشترط في صحة الصوم الإسلام والإيمان 219
لا بد من الإسلام والإيمان في تمام النهار ، وحكم من أسلم أو آمن في أثناء النهار 221
يشترط صحة الصوم العقل 222
يشترط في صحة الصوم الخلو من الحيض والنفاس 223
يصح الصوم من النائم إذا سبقت منه النية مع الكلام في السكران والمغمى عليه 224
لا يصح الصوم مع الإصباح جنبا أو على حدث الحيض أو النفاس على التفصيل المتقدم 225
مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 537
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٣٧