تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
هل تجب المبادرة لأداء الكفارة ؟ 192 مصرف كفارة الإفطار الفقراء إما بإشباعهم أو بالتسليم إليهم 193 تحديد الطعام في الكفارة 195 لا بد في الكفارة من مراعاة العدد ولا يجزي التكرار في حق شخص واحد ، إلا مع تعذر العدد 199 حكم زوجة الفقير والغني 200 تبرأ ذمة المكفر بملك الفقير للطعام وان لم يأكله ، فله بيعه 200 عدد الامداد في حقة النجف الأشرف 200 لا فرق بين الصغير والكبير في الإعطاء ، ويفرق بينهما في الإشباع 200 يجب القضاء دون الكفارة في موارد : الأول : نوم الجنب ليلا حتى يصبح 201 الثاني : الإخلال بنية الصوم من دون استعمال المفطر 201 الثالث : نسيان غسل الجنابة على كلام 202 الرابع : استعمال المفطر بعد الفجر من دون مراعاة 202 الخامس : الإفطار بتخيل دخول الليل خطأ على تفصيل وكلام 208 لا يجوز الإفطار مع الشك في دخول الليل 211 يجوز استعمال المفطر مع الشك في طلوع الفجر 212 السادس : دخول الماء للجوف بمضمضة على تفصيل 212 السابع : سبق المني بملاعبة ونحوها 217 الفصل الرابع في شرائط صحة الصوم يشترط في صحة الصوم الإسلام والإيمان 219 لا بد من الإسلام والإيمان في تمام النهار ، وحكم من أسلم أو آمن في أثناء النهار 221 يشترط صحة الصوم العقل 222 يشترط في صحة الصوم الخلو من الحيض والنفاس 223 يصح الصوم من النائم إذا سبقت منه النية مع الكلام في السكران والمغمى عليه 224 لا يصح الصوم مع الإصباح جنبا أو على حدث الحيض أو النفاس على التفصيل المتقدم 225
مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 537 | السيد محمد سعيد الحكيم