تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ، ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

س 1 بالنسبة إلى بلوغ المرأة ، يرجى التفضل بالإجابة عن ما يلي : *

أ . . ما هو سن التكليف الشرعي ؟

ج : تبلغ المرأة ويتم تكليفها بإكمالها تسع سنين قمرية ، على المشهور بين الأصحاب ، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من الشيخ في صوم المبسوط وابن حمزة في خمس الوسيلة فاعتبرا بالعشر . لكنهما رجعا عنه إلى المشهور في كتاب الحجر من المبسوط والنكاح من الوسيلة . ولعله لذا نفى عنه الخلاف بعضهم ، كابن إدريس . ويقتضيه النصوص الكثيرة ، ففي معتبر حمران : « سألت أبا جعفر عليه السّلام قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ، ويقام
هامش
( 1 ) * ارتبطت هذه المسألة بفقه القضاء لاختلاف أحكام البالغين عن غيرهم في القضاء الإسلامي .
مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 7 | السيد محمد سعيد الحكيم