القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة » « 1 » .
لكن ربما يرجع ما تضمنه إلى اغتفار خطأ الحاكم في تشخيص موضوع القصاص والأمن من السراية فيه ، وعدم اغتفار خطأ الولي في ذلك ، من دون أن يدل على وجوب استئذان الحاكم مع فرض تحقق موضوع القصاص .
وإلا فلو لم يشرع القصاص إلا بإذنه لزم ثبوت القصاص في ذلك ، لتعمّد الإقدام على فعل السبب من دون حقّ ، مع عدم الخلاف ، ولا الإشكال ، في عدم ثبوت القصاص ، بل ولا الدية ، كما في الجواهر .
وغاية ما يحتمل في المقام هو وجوب استئذانه تعبدا ، بحيث يجب التعزير لو بادر بالقصاص من دون إذنه ، ولا ينهض بذلك المعتبر المذكور ، ولا غيره . والأصل البراءة من وجوب استئذانه .
نعم ، لو تمّ الدليل على ولاية الحاكم ، بحيث له منع صاحب الحقّ من استيفاء حقه بدون إذنه ، وألزم الحاكم بالاستئذان ، يكون الاستيفاء بدونه مخالفة لأمر الحاكم ، فيلحقه حكمها . لكن سبق في جواب السؤال الثالث عدم تمامية الدليل على ذلك .
ب . . في حالة لزوم الاستئذان ، يرجى الإجابة عن ما يلي :
1 . . إذا استوفى القصاص من دون إذن ، هل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 19 باب : 24 من أبواب قصاص النفس حديث : 8 .