مسلم أو كافر ، سواء كان بائعها مسلما أم كافرا ؟
[ الجواب ]
أما مع العلم أو الاطمئنان بكونها مسروقة من مسلم فلا يجوز شراؤها . ولو فرض التورط بشرائها فاللازم إجراء حكم مجهول المالك عليها . وذلك بالفحص عن المالك ، ومع اليأس من العثور عليه فاللازم التصدق بها .
وأما مع العلم أو الاطمئنان بسرقتها من كافر فالأولى التنزه عنها تشبثا بالمثاليات والأخلاقيات العالية . وأما إذا لم يبلغ احتمال السرقة - من المسلم أو الكافر - حدّ الاطمئنان فيجوز شراؤها .
س 504 . ما حكم السرقة في البلاد الأوربية ومخالفة قوانينهم
بالنسبة للمسلمين المسافرين إلى أوروبا أو اللاجئين والمقيمين هناك ، آخذين بالاعتبار التأثير السلبي لهذه التجاوزات ؟
[ الجواب ]
لا إشكال في حرمة التصرف الذي يسيء للإسلام أو يضر بالمؤمنين . كما يحرم على المؤمن التعدي على مال الغير إذا كان قد سلطه على ماله مستأمنا له ، لحرمة خيانة الأمانة مع كل أحد حتى الكافر والناصب .