س 412 . إذا كانت حضانة الطفل أو الطفلة للأب -
لانتهاء أمد حضانة الأم - هل يجوز للأم أن تمنع سفر ابنها أو ابنتها مع الأب من أجل أنها تريد أن تراهما وتشاهدهما ؟ وهل حق المشاهدة هو بناء على اندراجه بموضوع قطع الرحم ، أو يندرج تحت عنوان آخر ؟
[ الجواب ]
ليس للأم ذلك . واستحقاقها المشاهدة لطفلها أو ولدها ليس لصلة الرحم ، بل من أجل مصلحة الطفل إذا كان في حاجة لرؤيتها إشباعا لعاطفته ، فإذا كان الأب يرى أن مصلحة الطفل في استصحابه له في سفره ، وأنه أهم من إشباع عاطفته برؤية أمه ، كان له العمل بذلك ، لأنه ولي الطفل الذي يرجع إليه في أمره ، وليس للأم الاعتراض . أما إذا كان الولد أو البنت بالغين فالأمر أظهر ، لأن أمرهما بيدهما ، وهما يختاران ما يريدان .
س 413 . هل يجب على الأب الحاضن أن يمكن الأم المطلقة من مشاهدة الأطفال في بيت الأم ،
أو يكفي شرعا أن يمكنها من رؤيتهم في أي مكان آخر ، ولو بأن تأتي الأم لتشاهدهم في بيته ، أو في منزل آخر يختاره الأب ؟
[ الجواب ]
لا يلزم الأب بتمكينها من رؤيتهم في مكان معين ، بل الأمر تابع لنظره في صلاح الطفل .