[ الجواب ]
لا يجوز لها أن تتزوج بغير إذن الأب ، لأنها بحكم البكر ، ولا تخرج عن حكم البكر إلا بزواج صحيح بإذن الولي مستتبع للدخول .
س 398 . بكر تزوجت من دون استئذان أبيها
- إما لكونها مقلدة لمن يقول بعدم اشتراط إذنه ، أو لكونها مقلدة لمن يقول باشتراطه لكنها لم تراع ذلك - ثم ذهبت بكارتها نتيجة الزواج المذكور ، فهل تستقل بالزواج بعد ذلك ، أو تبقى بحكم البكر ؟
[ الجواب ]
تبقى بحكم البكر ، ولا تستقل بالزواج . إلا أن يكون الأب قد أمضى الزواج الأول بعد حصوله ورضي به ، فيصح الزواج الأول حينئذ ، وتكون الثيبوبة بسببه موجبة لاستقلالها بالزواج بعد ذلك .
س 399 . شخص يعيش في بلاد الكفر يقول : على حد ما أعلم أنه يجوز استرقاق الكافر
، وأنا بإمكاني أن أعيش مع فتاة منهم في مكان واحد ، ولا يمكنني إجراء صيغة العقد المؤقت معها . وزوجتي ليست معي ، فهل أن نية تملكها ووضع اليد عليها واعتبارها أمة لي كافية لأن تكون مملوكة لي وأكون مولاها ؟ وهل يجوز لي نكاحها على أنها أمتي ؟ أحيط سماحتكم علما بأني لا