دينهما . فهل يكون هذا مانعا من الزواج من غير المسلمة ؟
[ الجواب ]
هذا بمجرده لا يمنع من الزواج بالكافرة ويحرمه شرعا . بل غاية الأمر كراهة الزواج المذكور كما سبق . بل ربما يكره طلب الولد به من دون أن يحرم قطعا . نعم لو حصل له أولاد فاللازم عليه بمقتضى أبوته وولايته الحفاظ على دينهم وتربيتهم تربية دينية مهما كلفه ذلك من جهد ونصب . قال اللّه سبحانه وتعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ
« 1 » . وقد تقدم في الأمر الثالث عشر من التوجيهات والنصائح ما ينفع في المقام .
س 380 . يعقد بعض المسلمين في البلدان غير الإسلامية زواجه في الدوائر المخصصة لإجراء العقود ، وربما في الكنيسة
إن كانت الزوجة غير مسلمة ، بعد اتفاقه معها على الزواج . ويقوم في العادة موظف حكومي أو رجل دين غير مسلم - إن كان الزواج في الكنيسة - بإجراء العقد وفق طريقته الخاصة وبلغته . فهل يعد عقد كهذا عقدا صحيحا شرعا ، وتترتب عليه آثار العقد
هامش
( 1 ) سورة التحريم الآية : 6 .