بالاستنساخ ولا تمكينه منه . وأما في حق غيره فلا حرمة حتى مع الشرط .
س 284 . أنتجت بعض المؤسسات الشيعية برامج كمبيوترية لبعض الكتب
مما يسهل للباحث الرجوع إليها والاستفادة منها .
وكتبت عليها عبارة مؤداها أنه لا يجوز نسخ البرنامج وتكثيره .
ا - فهل يحرم نسخها ؟
ب - وهل يحرم إعطاؤها لمن يريد نسخها ؟
ج - وما هو الحكم في الحالتين السابقتين لو كانت المؤسسة غير شيعية ؟
[ الجواب ]
إذا رجع ذلك إلى اشتراط عدم الاستنساخ في عقد بيع البرنامج أو هبته حرم الاستنساخ على المشتري والموهوب له ، كما لا يصح لهما الإذن فيه لغيرهما وتمكينهما منه ، عملا بالشرط المذكور من دون فرق بين المؤسسة الشيعية وغيرها إذا كانت محترمة المال . بل وإن لم تكن محترمة المال ، لأن الشرط المذكور من سنخ العهد الذي يجب الوفاء به في حق كل أحد . وإن لم يرجع ذلك للاشتراط ، بل لمجرد بيان ثبوت هذا الحق قانونا ، فلا يحرم الاستنساخ ، ولا واقع لهذا الحق .