تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرشد المغترب — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨

[ الجواب ]

لا يجوز بيع شيء من ذلك للمسلمين ولا لغيرهم . عدا كلب الصيد فيجوز بيعه للمسلمين وغيرهم . نعم يجوز بيع اللحم المذكى المختلط بالميتة إذا اشتبها لمن يستحل الميتة .

س 245 . ما الحكم في صيد الجري وبيعه على مستحليه

أو إذا كانت له منفعة محللة كعلف الدواجن أو لغرض التسميد وما شابه ذلك ؟

[ الجواب ]

لا يجوز بيعه على مستحليه . نعم إذا كثرت منفعته المحللة - كالتسميد وعلف الدواجن - بحيث صارت منفعة له معتدا بها ، جاز بيعه على مستحليه وغيرهم .

س 246 . الدجاج واللحوم الواردة من البلاد غير الإسلامية هل يجوز بيعها لمن يستحلها

من المسيحيين والمخالفين وأمثالهما ؟ وهل يشمل الحكم لحم الخنزير والخمور أيضا ؟

[ الجواب ]

لا يجوز بيع الأمور المذكورة وغيرها من المحرمات على من يستحلها ، فضلا عن غيرهم .

س 247 . هل يصح بيع كتب الضلال لمن هو ضال أصلا ؟

كبيع التوراة والإنجيل للكتابيين .

[ الجواب ]

لا يجوز ذلك إذا ابتنى البيع والشراء على الاعتراف بجهة الضلال وتقويتها ، كما هو الغالب . أما إذا لم يبتن على ذلك فلا بأس به ،