تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرشد المغترب — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وعدم تسببه في الإضرار بهما . وقد سبق منا في الأمر الحادي عشر من التوجيهات والنصائح ما ينفع في المقام . فيحسن ملاحظته والتدبر فيه .

س 208 . يتسبب مسلم في حرق منزله المؤمّن عليه ،

ليأخذ من شركة التأمين غير الإسلامية عوضه ، فهل يجوز له ذلك ؟

[ الجواب ]

يحرم مع ابتناء التأمين على الاستئمان . وأما مع عدمه فيجري فيه ما تقدم في جواب السؤال السابق .

س 209 . هناك مشكلة في الغرب حول ملكية المبلغ المعطى للعائلة

، هل هو ملك الزوجة والأطفال أو ملك المعيل بهما ؟ وهو مكلف بالصرف عليهما . وقد قالت دائرة الضمان الاجتماعي في بريطانيا جوابا على سؤال وجه إليها حول المبلغ الذي تدفعه للعاطلين عن العمل بأنه : أ - إذا كان الزوج والزوجة يعيشان معا فإن الضمان الاجتماعي يحسب الحد الأدنى لما يحتاجه كل فرد من أفراد العائلة مع أطفالهم ويدفعه كله إلى ربّ الأسرة المكلف بالإنفاق عليها . ب - أما إذا كان كل من الزوج والزوجة يعيش بانفصال .