وإن كان المراد أنه يكثر السفر لموضع العمل فهو يذهب إليه ويرجع كل يوم أو في أكثر الأيام ، فلا يكفي في كثرة السفر التي عليها المعيار في الإتمام والصيام في السفر - شهر واحد .
ويكفي الثلاثة أشهر ، خصوصا إذا تعود ذلك في كل سنة . وفي كفاية الشهرين إشكال ، خصوصا إذا كان ذلك في سنة واحدة من دون أن يتخذه عادة له في بقية السنين . وحينئذ فالأحوط وجوبا له الجمع بين القصر والتمام .
نعم إذا صادف أن أقام في مكان عشرة أيام ولو من دون نية فلا بد له من التقصير في السفر الأول حتى لو كانت مدة تكرار السفر ثلاثة أشهر وكان قد تعود ذلك في كل سنة .
مرشد المغترب — صفحة 206
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٠٦