تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠

ج 270 -

الأحوط وجوبا ترك ارتداء اللباس إذا كان موجبا للإثارة والفتنة . ونهيب بالبنت المسلمة أن تراعي الحشمة في سلوكها وملابسها .

س 271 -

ما حكم لبس « البالطو » إذا كان شفافا ؟

ج 271 -

لا يجوز ارتداء اللباس إذا كان حاكيا عن ما تحته من الجسم . كما أن الأحوط وجوبا ترك اللباس المثير للفتنة .

س 272 -

يعمل في أسفل « البالطو » نقوشات ملفتة بحيث يكتب عليه اسمها بالحروف المقطعة وغير ذلك فما حكم لبسه ؟

ج 272 -

الأحوط وجوبا ترك ارتداء اللباس إذا كان مثيرا ملفتا للرجال بزينته .

س 273 -

ما حكم الفتاة المتجاهرة بالسفور ؟ أو قد يكون عليها حجاب ولكن ليس على الوجه الصحيح كأن يكون قصيرا لا يغطي تمام الشعر أو يكون شفافا ؟

ج 273 -

تعتبر عاصية فيجب نهيها عن المنكر طبقا للمراتب والشروط المذكورة في باب النهي عن المنكر .

س 274 -

هل يجوز للمرأة الشابة لبس جوراب بلون البشرة إذا كان يجمل الساق وما إلى ذلك ؟

ج 274 -

يجوز لها ذلك ، ولكنه إذا عدّ من الزينة في الملبس لزم ستره عن الأجانب .