ج 270 -
الأحوط وجوبا ترك ارتداء اللباس إذا كان موجبا للإثارة والفتنة . ونهيب بالبنت المسلمة أن تراعي الحشمة في سلوكها وملابسها .
س 271 -
ما حكم لبس « البالطو » إذا كان شفافا ؟
ج 271 -
لا يجوز ارتداء اللباس إذا كان حاكيا عن ما تحته من الجسم .
كما أن الأحوط وجوبا ترك اللباس المثير للفتنة .
س 272 -
يعمل في أسفل « البالطو » نقوشات ملفتة بحيث يكتب عليه اسمها بالحروف المقطعة وغير ذلك فما حكم لبسه ؟
ج 272 -
الأحوط وجوبا ترك ارتداء اللباس إذا كان مثيرا ملفتا للرجال بزينته .
س 273 -
ما حكم الفتاة المتجاهرة بالسفور ؟ أو قد يكون عليها حجاب ولكن ليس على الوجه الصحيح كأن يكون قصيرا لا يغطي تمام الشعر أو يكون شفافا ؟
ج 273 -
تعتبر عاصية فيجب نهيها عن المنكر طبقا للمراتب والشروط المذكورة في باب النهي عن المنكر .
س 274 -
هل يجوز للمرأة الشابة لبس جوراب بلون البشرة إذا كان يجمل الساق وما إلى ذلك ؟
ج 274 -
يجوز لها ذلك ، ولكنه إذا عدّ من الزينة في الملبس لزم ستره عن الأجانب .