تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
لأسرع للتوبة وأناب للّه تعالى . وأما العدالة المعتبرة في غير المقلّد كإمام الجماعة والشاهد ، فيكفي فيها التقوى المانعة من ارتكاب المعصية الكبيرة ، ولا يقدح فيها ارتكاب المعصية الصغيرة من دون إصرار واستهوان . 6 - الأعلميّة : والأعلم هو الأقدر على استنباط الأحكام الشرعية ، بمعنى انه إذا اختلف المجتهدون في الفتوى ، فإن كان أحدهم متفوقا على الآخرين بمرتبة معتد بها وجب اختياره ، ومع عدمه فالأحوط وجوبا العمل بأحوط الأقوال ، ومع تعذر ذلك أو تعسره - كما هو الغالب - فاللازم اختيار الأعلم ولو بمرتبة ضعيفة ، ومع التساوي بينهما يترجح الأورع ، ومع عدمه يتخير بين المجتهدين ، فيقلد أحدهم ، ويعمل بفتاواه .

س 8 -

هل يجب على المرأة الفحص عن الأعلم ؟

ج 8 -

نعم يجب ، ولو من خلال من تثق به .

س 9 -

كيف يثبت أن المجتهد المعين هو الأعلم ؟

ج 9 -

يثبت ذلك بالعلم الناشئ من المخالطة والاختبار أو من الشياع عند أهل الخبرة أو غير هما ومع عدمه يكفي فيه شهادة الثقة من أهل الخبرة ، إذا استندت إلى الاختبار ونحوه مما يلحق بالحس ، ولا يكفي استنادها للحدس والتخمين ، ومع اختلاف أهل الخبرة تسقط شهادتهم .

س 10 -

من هم أهل الخبرة ؟

ج 10 -

أهل الخبرة هم طلبة العلوم الدينية من ذوي المستويات العالية الذين لهم إلمام بمستوى الفقهاء العلمي نتيجة الاطلاع على
فقه المرأة المسلمة — صفحة 9 | السيد محمد سعيد الحكيم