تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢

ج 197 -

هم كل من : 1 - الذين يحرم نكاحهم للمرأة بالنسب أو الرضاع المحرّم كالأب والولد والأخ والعم . 2 - الذين يحرم نكاحهم للمرأة بالسبب وهم الذين يحرم نكاحهم لها مؤبدا بسبب عقد النكاح الصحيح كالزوج وأبيه وابنه وزوج البنت وزوج الأم المدخول بها .

س 198 -

إذا طلقت الزوجة وبعد الانتهاء من عدّتها تزوجت برجل آخر فأنجبت منه بنتا ، فهل يجوز للزوج الأول الذي طلقها الزواج من هذه البنت ؟

ج 198 -

كلا ، لا يجوز .

س 199 -

تعارف في بعض المجتمعات أن ترضع الجدّة ابن بنتها فما ذا يترتب على ذلك ؟

ج 199 -

إذا كان الرضاع تاما جامعا للشرائط حرمت أمّ هذا الولد على أبيه مؤبدا ويجب عليهما الانفصال . وينبغي تنبّه العوائل لذلك تجنّبا لما يترتب عليه من أثر سلبي على الزوجين .

س 200 -

إذا كانت المرأة متكشفة بحيث إذا نهيت لا تنتهي ولا تتستر علما أن بعضهن يفعلن ذلك لاعتقادهن الحلّ لا من باب التسامح والعصيان ، فهل يجوز النظر إليها ؟

ج 200 -

يجوز النظر العادي في كلا الفرضين . من دون إثارة .