ج 197 -
هم كل من :
1 - الذين يحرم نكاحهم للمرأة بالنسب أو الرضاع المحرّم كالأب والولد والأخ والعم .
2 - الذين يحرم نكاحهم للمرأة بالسبب وهم الذين يحرم نكاحهم لها مؤبدا بسبب عقد النكاح الصحيح كالزوج وأبيه وابنه وزوج البنت وزوج الأم المدخول بها .
س 198 -
إذا طلقت الزوجة وبعد الانتهاء من عدّتها تزوجت برجل آخر فأنجبت منه بنتا ، فهل يجوز للزوج الأول الذي طلقها الزواج من هذه البنت ؟
ج 198 -
كلا ، لا يجوز .
س 199 -
تعارف في بعض المجتمعات أن ترضع الجدّة ابن بنتها فما ذا يترتب على ذلك ؟
ج 199 -
إذا كان الرضاع تاما جامعا للشرائط حرمت أمّ هذا الولد على أبيه مؤبدا ويجب عليهما الانفصال . وينبغي تنبّه العوائل لذلك تجنّبا لما يترتب عليه من أثر سلبي على الزوجين .
س 200 -
إذا كانت المرأة متكشفة بحيث إذا نهيت لا تنتهي ولا تتستر علما أن بعضهن يفعلن ذلك لاعتقادهن الحلّ لا من باب التسامح والعصيان ، فهل يجوز النظر إليها ؟
ج 200 -
يجوز النظر العادي في كلا الفرضين . من دون إثارة .