تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤

الوضوء

أعضاء الوضوء

س 21 -

هل تجب إزالة الأصباغ التي تضعها النساء عادة على أظافرهن أو الدهن الذي يوضع للتداوي قبل الوضوء أو الغسل ؟

ج 21 -

نعم تجب إزالة الصبغ أو الدهن ونحوهما مما يوضع للزينة أو التداوي أو غير هما إن كان له جرم يمنع من وصول الماء إلى البشرة . وإن لم يكن كذلك للطافته ورقته أو لنفوذ الماء فيه فلا يجب إزالته ، بل يحتزأ بالغسل أو المسح مع بقائه .

س 22 -

هل يلزم عند الوضوء والغسل إزالة الأوساخ تحت الأظافر ؟

ج 22 -

إن كان قليلا بالمقدار المتعارف أو كثيرا ولكن لم يكن له جرم أو نفذ الماء فيه فلا يجب إزالته وإن كانت إزالته أولى . وإن كان كثيرا وله جرم مانع من وصول الماء للجلد فتلزم إزالته .

س 23 -

ما حكم صبغ الشعر أو ما يسمى ( بالميش ) بالنسبة للمرأة ؟

ج 23 -

يجوز الصبغ المذكور وليس هو محرما ولا يكون حاجبا في الوضوء عادة .
فقه المرأة المسلمة — صفحة 14 | السيد محمد سعيد الحكيم