إذا دعت الضرورة إلى اللمس المباشر دون عازل جاز ذلك ، ومع عدم وجود الضرورة لا يجوز .
- لو أبدلنا اللمس بالنظر في الحالات السابقة ، فما هو حكم النظر ؟
- حكم النظر نفس حكم اللمس فهو يجوز مع الضرورة فقط ، ولا يجوز مع انتفائها أو زوالها .
- بعض الأزواج يطلب من زوجته ترك الصلاة ، أو رفع الحجاب الشرعي ، أو تقديم الخمر أو البيرة للضيوف ، أو مشاركته في لعب القمار ، أو مصافحة القادمين ، ولا يساكنها في حالة امتناعها عن ذلك فهل يحق للزوجة ترك مساكنته حفاظا على واجباتها الشرعية ؟
- نعم ، يحق للزوجة ترك مساكنته وتستحق منه النفقة .
- امرأة ملتزمة بالحجاب الشرعي ، ولكن زوجها يمنعها من ذلك ، ويخيرها بين خلع الحجاب والطلاق ؟
- إذا دار الأمر بينهما فعلى المرأة ان تطلب الطلاق .
- ولكن الطلاق يسبب لبعضهن حرجا ، وضيقا ، ومشقة لا تحتمل عادة ؟
- في حالة كهذه يجوز لها أن تخلع من حجابها بمقدار الضرورة لا أكثر ، وان أمكنها أن تترك الخروج من البيت وجب .
- استعمال وسائل منع الحمل شائع هذه الأيام فلو لزم الحرج من استعمال العقاقير وأمثالها ، وتوقف الأمر على وسائل لا بد معها من إجراء الكشف الموضعي لدى الطبيب أو الطبيبة ، علما بأن في الحمل حرجا .
- يجوز ما دام في الحمل حرج ، وعلى المريضة أن تراجع
حواريات فقهية — صفحة 328
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٢٨