هذه الحالات :
1 - أمه وجدّته .
2 - ابنته وبناتها .
3 - أخته وبناتها وبناتهن .
4 - بنات أخيه وبناتهن .
5 - عماته وخالاته .
6 - أم زوجته وجدتها لأمها وأبيها .
7 - أخت زوجته ما دام متزوجا أختها ، حيث لا يجوز الجمع بين الأختين .
- ولو توفيت زوجته مثلا ، فهل يحق له ان يتزوج أختها ؟
- نعم يحق له ذلك .
8 - أمه من الرضاعة وبنات مرضعته وغيرهن ممّن يحرمن عليه بالرضاع ، حيث يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب .
هذا ولا يجوز لأبي الرضيع ان يتزوج من بنات الرجل الذي شرب ابنه من لبنه ، علما بأنه ليس كل إرضاع يؤدي إلى تحريم بل لا بد من توفر شروط عدة حتى يؤثر الرضاع أثره . من هذه الشروط .
أ - أن يكون الارتضاع من الثدي مباشرة لا بالواسطة فلا اثر لحليب امرأة إذا شربه الطفل بالملعقة مثلا .
ب - عدم تجاوز عمر الرضيع سنتين ، فلو رضع بعد ذلك فلا أثر له .
ج - ان يبلغ الرضاع درجة معينة تحدد من - حيث الأثر - بما
حواريات فقهية — صفحة 242
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٤٢