إذا علم صدقه وجب دفعها اليه ، وإذا وصفها وكان وصفه مطابقا للحقيقة فحصل الاطمئنان بصدقه وجب كذلك دفعها إليه .
- الاطمئنان ، وإذا لم يحصل الاطمئنان بصدقه بل حصل الظن ؟
- لا يكفي حصول الظن .
- كان هذا هو حكم مال ملتقط لم يعرف صاحبه ، اما إذا استولى إنسان ما على أموال أو حاجيات أو عقار إنسان آخر ظلما وعدوانا وغصبا ؟
- الغصب من كبائر المحرمات ، ويعذب الغاصب يوم القيامة بأشد أنواع العذاب فقد قال النبي الأكرم محمد صلّى اللّه عليه وآله : « من غصب شبرا من الأرض طوقه اللّه من سبع أرضين يوم القيامة » .
- ويجب على الغاصب رد المغصوب إلى مالكه دارا كان الشيء المغصوب أو نقودا أو حاجيات أو غير ذلك .
- الدار المغصوبة يجب إعادتها لصاحبها ؟ ! - ويجب أيضا إعطاؤه أجرتها للمدة التي سكنها الغاصب .
- لو غصب إنسان أرضا فغرسها وزرعها ؟
- على الغاصب إزالة غرسه وزرعه فورا حتى لو تضرر الغاصب بذلك ، بل لو استلزم قلع الغرس والزرع نقصانا في قيمة الأرض بسبب القطع وجب على الغاصب التعويض بدفع بدل النقصان ، كما أن عليه أجرة الأرض فترة الزراعة .
- وإذا تلف المغصوب عند الغاصب دون تعمد منه ؟
- يجب عليه رد عوضه إلى مالكه وعوض منافعه التي استغلها
حواريات فقهية — صفحة 210
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢١٠