يترجح في ذهنه أحد الاحتمالين على الأخر . لم يترجح في ذهنه عدد معين للركعات ، بل بقي متحيرا شاكا لا يدري كم ركع فقد بطلت صلاته .
- مثلا ؟
- إذا شك - مثلا - وهو يصلي صلاة الصبح هل انه الآن في الركعة الأولى أو الثانية ، تأمل قليلا ، وفكر ثم فكر . وإذا لم يصل إلى قرار محدد ولم يترجح في ذهنه أنها الركعة الأولى مثلا أو انها الركعة الثانية فقد بطلت صلاته .
- وإذا ترجح في ذهنه أحد الاحتمالين ، كأن ترجح في ذهنه أنها الركعة الأولى ؟
- إذا ترجح في ذهنه عدد معين للركعات عمل وفق ما يقتضيه ذلك الاحتمال الراجح ، مثلا قد يترجح في ذهنه احتمال أنها الركعة الأولى ، فيأتي بالركعة الثانية ويتم صلاته فهي صحيحة .
وكذلك الحال في صلاة المغرب ، وفي الركعتين الأولى والثانية من كل صلاة رباعية .
- عرفت الآن حكم الشاك في صلاتي الصبح والمغرب ، وفي الركعتين الأولى والثانية من صلوات الظهر والعصر والعشاء ، ولكن ما هو حكم الشاك في الركعتين الأخيرتين الثالثة والرابعة من الصلوات الرباعية ؟
- إذا ترجح في ذهنه عدد معين للركعات ، عمل بمقتضى ظنه ووفق ما ترجح في ذهنه .
- وإذا بقي متحيرا شاكا مترددا ؟
حواريات فقهية — صفحة 129
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٢٩