الإسلام قربة إلى اللّه تعالى . وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه ، وإن كانت الحجّة مستحبّة أسقط كلمة ( حجّة الإسلام ) .
رابعا : كيفيّته
، يتّحد إحرام الحجّ مع إحرام عمرة التمتّع في الكيفيّة والشرائط والعناصر التي يجب توفرها فيه ، والتي تقدّم توضيحها في الفقرة ( 42 ) و ( 43 ) وما بعدهما ، ولا اختلاف بين الإحرامين إلّا في النيّة .
والأحوط لمن أحرم لحجّ التمتّع ألا يطوف طوافا مستحبّا قبل الخروج إلى عرفات ، فلو طاف جدّد التلبية بعد الطواف رجاء .
خامسا : حكمه
، من تركه عالما عامدا لزمه التدارك ، فإن لم يتمكّن من التدارك قبل الوقوف بعرفات فسد حجّه .
ومن تركه جاهلا بوجوبه ، وأتى ببقيّة المناسك ، فإن لم يعلم إلّا بعد الفراغ من الحجّ ، صحّ حجّه ، وإن علم في أثناء الحجّ فمع إمكان الرجوع إلى مكّة والإحرام منها ، يجب ، ومع عدم الإمكان لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه .
ومن تركه نسيانا وتذكّر رجع مع الإمكان ، وإلّا أحرم في موضعه إذا كان لم يتجاوز عرفات ، وإن تجاوزها أحرم من موضعه أيضا ، لكن صحّة حجّه - حينئذ - لا تخلو من إشكال .
آداب إحرام الحجّ
109 - إحرام الحجّ يشارك إحرام العمرة فيما له من آداب ومستحبّات ، وقد تقدّم ذكرها في إحرام العمرة الفقرة ( 56 )