هؤلاء جميعا .
هذا بالنسبة إلى المنوب عنه .
[ وأما النائب ]
198 - وأمّا فيما يتّصل بالنائب - سواء كان متبرّعا بالنيابة أو مستأجرا لذلك - فهناك شروط لا تصحّ حجّة النائب من دونها ، وهي كما يلي :
[ الشرط ] الأوّل :
البلوغ فلا يجزي حجّ الصبيّ - ولو كان مميّزا - عن غيره في حجّة الإسلام وغيرها من الحجّ الواجب . أجل تصحّ نيابة الصبيّ المميّز عن غيره في حجّ مندوب بإذن وليّه الماليّ ، فلو حجّ عنه بمال شخص آخر وبإذن المالك صحّ .
[ الشرط ] الثاني :
العقل فلا تجزي استنابة المجنون ، ولا فرق في ذلك بين المجنون المستمرّ جنونه ، والمجنون الذي يصاب بالجنون أحيانا إذا كان العمل في حالة جنونه . وأمّا السفيه فلا بأس باستنابته .
[ الشرط ] الثالث :
الإيمان .
[ الشرط ] الرابع :
أن يكون النائب متمكّنا من القيام بكلّ واجبات الحجّ ، وأمّا إذا كان معذورا في بعضها لمرض أو غير ذلك فليس من المعلوم أنّ نيابته عن غيره في الحجّ الواجب كافية ، وعليه فلا يجوز أن يستأجر لأداء الحجّ الواجب عن غيره ، وإذا بادر وتبرّع بأدائه عن الغير لا يكتفي بذلك .
199 - وإذا كان الإنسان مكلّفا بالحجّ في سنة لم يجز له إهمال