172 - من كانت وظيفته حجّ الإفراد في مقابل التمتّع فوظيفته في العمرة - أيضا - هي العمرة المفردة ، والأحوط أن يأتي بها مع الاستطاعة لها في نفس سنة الحجّ بعد الحجّ ، ويصحّ له أن يخرج من مكّة إلى أدنى الحلّ ، أي : آخر الحلّ الملاصق للحرم ، ويحرم ، ولا يجب الخروج إلى أحد المواقيت المعروفة .
173 - الحقّ : أنّه لا تجب العمرة المفردة على من تكون وظيفته حجّ التمتّع ولم يكن مستطيعا له ، ولكن استطاع للعمرة المفردة .
مثاله : الرجل البعيد عن مكّة غير المستطيع للحجّ ، وقد أصبح أجيرا للحجّ ، فكان بعد فراغه من عمل النيابة مستطيعا من الإتيان بالعمرة المفردة ، فلا يجب عليه ذلك .
أمّا من أتى بوظيفة التمتّع فلا ريب في أنّه لا تجب عليه العمرة المفردة .
174 - يستحبّ الإتيان بالعمرة المفردة مكرّرا وإلى حدّ أنّ لكلّ شهر عمرة ، ويجوز أن تكون إحداها في آخر الشهر ، والثانية في أوّل الشهر الثاني ، ولا يجب الفصل بينهما بثلاثين يوما ولا بأقلّ من ذلك .
175 - والظاهر : أنّ عدم مشروعيّة عمرتين في شهر واحد
مناسك الحج — صفحة 154
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص١٥٤