تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العقود — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
وإن كان يقصد بذلك دعوى مالكيته للثمن على ذمّة الغير كذبا فهو يشتري المثمن بهذا الثمن الذي ادّعى مالكيته دخل ذلك في القسم الثالث من الفضولي الذي عرفت انّه لا يرد عليه الإشكال بكون البيع صوريا ، بل قد قصد البيع بالمعنى الحقيقي للكلمة فلو أجاز ذلك الغير هذا العقد لنفسه انشغلت ذمّته بالثمن بنفس هذه الإجازة ، أمّا لو لم يجز ذلك فهنا تتّجه ثلاثة أسئلة : الأوّل - هل يقع العقد للفضولي وتنشغل ذمّته بالثمن بلا حاجة إلى إجازته ؟ والجواب بالنفي وذلك لفقدان الرضا على الأقل . والثاني - هل يقع العقد للفضولي وتنشغل ذمّته بالثمن إذا أجاز ؟ والجواب بالنفي لأنّ الثمن الذي يفترض انشغال ذمّة الفضولي به غير الثمن الذي فرض في ذمّة الشخص الثالث فانّ الكليّ يتحصّص بالإضافة إلى الذمم وتصحيح بيع الفضولي بالإجازة مشروط بعدم تبدّل الثمن أو المثمن وإلّا فلا بد من عقد جديد . والثالث - لو انّ الفضولي صادف ان ملك بعد هذا العقد الفضولي الذي أوقعه مالا في ذمّة ذاك الغير يساوي الثمن الذي فرضه في ذاك العقد الفضولي فهل يدخل ذلك في مسألة من باع شيئا ثم ملكه فبإمكانه ان يجيز الآن ذاك البيع الفضولي أو لا ؟ والجواب بالنفي لأنّ الثمن هنا أيضا غير الثمن وقد قلنا : إنّه لا بد في تصحيح بيع الفضولي بالإجازة من وحدة الثمن أو المثمن وإلّا فلا بد من عقد جديد . وهنا وإن كان الثمنان مضافين إلى ذمّة واحدة لكن الثمن الأوّل كان ذمّيا خياليا والثمن الثاني ذمّي حقيقي ، ولا يتحد الثمن الحقيقي بالثمن الخيالي فليس
فقه العقود — صفحة 297 | السيد كاظم الحسيني الحائري