الأغراض العامّة ، وهي موارد العيب والغبن وكذلك في موارد التغرير وتخلّف الشرط . أمّا ذات الغلط المنحفظ في جميع موارد تخلّف الدّاعي فلا يقتضي الخيار أبدا .
فقه العقود — Page 532
Contributors: السيد كاظم الحسيني الحائري
P.532
Contributors: السيد كاظم الحسيني الحائري