Skip to main content

فقه العقود — Page 532

Contributors:

P.532
الأغراض العامّة ، وهي موارد العيب والغبن وكذلك في موارد التغرير وتخلّف الشرط . أمّا ذات الغلط المنحفظ في جميع موارد تخلّف الدّاعي فلا يقتضي الخيار أبدا .
فقه العقود — Page 532 | السيد كاظم الحسيني الحائري