تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العقود — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
الأغراض العامّة ، وهي موارد العيب والغبن وكذلك في موارد التغرير وتخلّف الشرط . أمّا ذات الغلط المنحفظ في جميع موارد تخلّف الدّاعي فلا يقتضي الخيار أبدا .