تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العقود — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
لو لم يبعه العنب مثلا لباعه شخص آخر فالدفع هنا غير مقدور . وقد مضى منّا بيان مناقشة السيد الإمام رحمه اللّه لهذا الكلام بملاحظة الضدّ العام للدفع الواجب وهو نقض الدفع مع ردّها لدى بحثنا عن الوجه الأوّل فلا نعيد . والثاني - انّ النهي عن المنكر شيء ودفع المنكر شيء آخر ، وإيجاب الأوّل لا يثبت إيجاب الثاني وكأنّه وقع في شرح ذلك في مصباح الفقاهة « 1 » تشويش حيث جاء فيه بيانان للمطلب بتعبير قد يوحي إلى أنّهما بيانان لمطلب واحد بينما هما وجهان : أحدهما - انّ الرفع وإن كان يرجع بالتحليل والتدقيق إلى الدفع لأنّ الحصة الأولى قد تحققت ولا محيص عنها والحيلولة دون تحقق الحصة الثانية رفع ولكن الأحكام الشرعية وموضوعاتها لا تبتني على التدقيقات العقلية ، والدفع في نظر العرف غير الرفع . وقد أجاب عليه السيد الإمام رحمه اللّه بأنّ دليل وجوب الرفع محمول عرفا على وجوب مطلق الدفع حسب الارتكازات حتى إذا قلنا بأنّ الدفع عرفا غير الرفع ، وذلك لوضوح أنّ دعوى « أن وجوب النهي عن شرب الخمر مثلا مخصوص بما إذا شرب الجرعة الأولى أمّا لو لم يشربها فليس علينا نهيه رغم العلم بأنّه عازم على الشرب فلنا أن ننتظر إلى أن يشرب الجرعة الأولى ثم ننهاه » أمر غير مفهوم عرفا حسب الارتكازات من الدليل ، فخصوصية الرفع في مقابل الدفع ملغيّة في المقام لدى الفهم العرفيّ لمعنى النّص الدّال على وجوب النهي عن المنكر ورفعه . وهذا الكلام من السيد الإمام رحمه اللّه متين جدا .
هامش
( 1 ) . 1 : 181 و 182 .
فقه العقود — صفحة 387 | السيد كاظم الحسيني الحائري