وقد نقل عن علماء القانون الحديث شمول عنوان المال للحقوق المتعارف تداولها والاعتياض عنها « 1 » .
وما ذكرناه أولى لما قلناه من أنّ الحقّ كالملك ، وهما يتعلّقان بالمال ، وكما لا يكون الملك مالا آخر غير متعلّقه كذلك الحقّ .
وأغرب ما رأيته في المقام ما نقل عن القانون المدنيّ العراقيّ من تعريف المال بأنّه كلّ حقّ له قيمة مادّيّة « 2 » ، فقصر مفهوم المال على الحقوق بما فيها حقّ الملكيّة ، وأخرج بذلك الأعيان عن حيّز المال ، نظرا إلى أنّ ماليّة الأعيان إنّما هي باعتبار ما فيها من حقوق لأصحابها ، فتدخل في زمرة الحقوق .
هامش
( 1 ) راجع الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد 3 : الفقرة 75 .
( 2 ) راجع نفس المصدر ، الفقرة 76 .