الأربع مائة ألف تومان ؟
الجواب : مصارف سنة سابقة لا تستثنى من أرباح سنة لاحقة .
مسألة ( 378 ) : ما حكم الخمس في الهدية ؟
الجواب : يجب الخمس فيها ولو احتياطا .
مسألة ( 379 ) : اشتريت من مئونة سنتي بقرة للاستفادة من حليبها ومرّ عليها أكثر من حول فهل يترتب عليها الخمس :
أ - إذا لم أبعها ؟
الجواب : إن كانت البقرة للاستفادة من حليبها في حاجة البيت فلا خمس فيها .
ب - إذا بعتها وصرفت ثمنها في مئونة عيالي ؟
الجواب : إن بعتها قبل مضيّ الحول وصرفت ثمنها قبل مضيّه أيضا في مئونة العيال فلا خمس عليك .
ج - إذا اعتبرت ثمنها رأس مال للعمل به لغرض الربح ؟
الجواب : إنّ رأس المال له ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن نفترض أنّ رأس ماله هذا لو لم يصرف في التجارة بل صرف رأسا في المؤونة لزاد منه مبلغ ، ولكنّه اختار هو طريقة التجارة لكونها أنفع له - مثلا - فهنا يجب الخمس في تلك الزيادة .
الحالة الثانية : أن نفترض أنّ جزءا من رأس المال هذا كاف في تغطيته - بماله من أرباح التجارة - لمئونته ، ففي ما زاد على ذاك الجزء من رأس المال يجب الخمس .
ولو كانت كلتا الزيادتين صادقة تعلّق الخمس بمقدار أكثرهما .
الحالة الثالثة : أن لا يوجد شيء من الزيادتين ، أي أنّه على تقدير صرف رأس المال في المؤونة مباشرة سوف لن يزيد منه شيء ، وعلى تقدير الاتكال على الأرباح
الفتاوى المنتخبة — صفحة 96
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٩٦