تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى المنتخبة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
الأربع مائة ألف تومان ؟ الجواب : مصارف سنة سابقة لا تستثنى من أرباح سنة لاحقة . مسألة ( 378 ) : ما حكم الخمس في الهدية ؟ الجواب : يجب الخمس فيها ولو احتياطا . مسألة ( 379 ) : اشتريت من مئونة سنتي بقرة للاستفادة من حليبها ومرّ عليها أكثر من حول فهل يترتب عليها الخمس : أ - إذا لم أبعها ؟ الجواب : إن كانت البقرة للاستفادة من حليبها في حاجة البيت فلا خمس فيها . ب - إذا بعتها وصرفت ثمنها في مئونة عيالي ؟ الجواب : إن بعتها قبل مضيّ الحول وصرفت ثمنها قبل مضيّه أيضا في مئونة العيال فلا خمس عليك . ج - إذا اعتبرت ثمنها رأس مال للعمل به لغرض الربح ؟ الجواب : إنّ رأس المال له ثلاث حالات : الحالة الأولى : أن نفترض أنّ رأس ماله هذا لو لم يصرف في التجارة بل صرف رأسا في المؤونة لزاد منه مبلغ ، ولكنّه اختار هو طريقة التجارة لكونها أنفع له - مثلا - فهنا يجب الخمس في تلك الزيادة . الحالة الثانية : أن نفترض أنّ جزءا من رأس المال هذا كاف في تغطيته - بماله من أرباح التجارة - لمئونته ، ففي ما زاد على ذاك الجزء من رأس المال يجب الخمس . ولو كانت كلتا الزيادتين صادقة تعلّق الخمس بمقدار أكثرهما . الحالة الثالثة : أن لا يوجد شيء من الزيادتين ، أي أنّه على تقدير صرف رأس المال في المؤونة مباشرة سوف لن يزيد منه شيء ، وعلى تقدير الاتكال على الأرباح