تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى المنتخبة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
استحبابا الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبّابة وإن كان الأقوى كون مقداره ما يقرب من أخمص الراحة وهو ما انخفض منها الذي لا يمسّ الأرض عند وضعها » وعلّق السيّد الشهيد الصدر قدّس سرّه على عبارة « الأحوط استحبابا » بقوله : « بل لا يترك » . وقلتم بأنّ هذا الاحتياط وجوبي ، وفي « الفتاوى الواضحة » لم يذكر السيّد قدّس سرّه هذا الاحتياط ، فما هو المرجّح للعمل ؟ الجواب : نفس الجواب على السؤالين السابقين . مسألة ( 259 ) : كيف يقضى التشهّد الأوسط بعد الصلاة ؟ وكيف تكون النيّة والكلام ؟ الجواب : ينوي في ذهنه قضاء ذاك التشهّد من دون أن يتكلّم بشيء . مسألة ( 260 ) : ما هو مقدار الدم في الثوب أو الجسم الموجب بطلان الصلاة ؟ الجواب : هو ما يزيد على عقد السبّابة . مسألة ( 261 ) : عندما نشرع في قراءة سورة التوحيد في الصلاة هل يجوز العدول إلى أخرى ؟ الجواب : لا يجوز . مسألة ( 262 ) : في صلاة القضاء هل تجوز قراءة تسبيحة واحدة بدل الثلاث ؟ الجواب : يجوز في جميع الصلوات في الركعة الثالثة والرابعة الاكتفاء بالتسبيحات الأربع مرّة واحدة . مسألة ( 263 ) : بعض الناس يقوم بالسلام على المصلّي والرد على نفسه في نفس الوقت ، فهل يسقط وجوب الرد عليه ؟ الجواب : لا يسقط . مسألة ( 264 ) : ما حكم فاقد الطهورين حسب رأيكم الشريف ؟
الفتاوى المنتخبة — صفحة 65 | السيد كاظم الحسيني الحائري