استحبابا الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبّابة وإن كان الأقوى كون مقداره ما يقرب من أخمص الراحة وهو ما انخفض منها الذي لا يمسّ الأرض عند وضعها » وعلّق السيّد الشهيد الصدر قدّس سرّه على عبارة « الأحوط استحبابا » بقوله :
« بل لا يترك » . وقلتم بأنّ هذا الاحتياط وجوبي ، وفي « الفتاوى الواضحة » لم يذكر السيّد قدّس سرّه هذا الاحتياط ، فما هو المرجّح للعمل ؟
الجواب : نفس الجواب على السؤالين السابقين .
مسألة ( 259 ) : كيف يقضى التشهّد الأوسط بعد الصلاة ؟ وكيف تكون النيّة والكلام ؟
الجواب : ينوي في ذهنه قضاء ذاك التشهّد من دون أن يتكلّم بشيء .
مسألة ( 260 ) : ما هو مقدار الدم في الثوب أو الجسم الموجب بطلان الصلاة ؟
الجواب : هو ما يزيد على عقد السبّابة .
مسألة ( 261 ) : عندما نشرع في قراءة سورة التوحيد في الصلاة هل يجوز العدول إلى أخرى ؟
الجواب : لا يجوز .
مسألة ( 262 ) : في صلاة القضاء هل تجوز قراءة تسبيحة واحدة بدل الثلاث ؟
الجواب : يجوز في جميع الصلوات في الركعة الثالثة والرابعة الاكتفاء بالتسبيحات الأربع مرّة واحدة .
مسألة ( 263 ) : بعض الناس يقوم بالسلام على المصلّي والرد على نفسه في نفس الوقت ، فهل يسقط وجوب الرد عليه ؟
الجواب : لا يسقط .
مسألة ( 264 ) : ما حكم فاقد الطهورين حسب رأيكم الشريف ؟
الفتاوى المنتخبة — صفحة 65
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٦٥