مسألة ( 187 ) : هل يجوز تغسيل الكافر ومن حكم بكفره من المسلمين كالنواصب والخوارج ؟
الجواب : لا يغسّلون .
مسألة ( 188 ) : هل يجب تغسيل أطفال المسلمين وأولاد الزنا والسقط ؟
الجواب : يجب تغسيل المسلم الميّت ولو كان صغيرا أو ولد زنا ، وأمّا السقط فإن تمّت له ستّة أشهر وجب تغسيله ، بل وحتّى قبل ذلك لو كان قد استوت خلقته .
مسألة ( 189 ) : من هو الشهيد الذي يسقط وجوب تغسيله ؟
الجواب : هو المسلم الذي قتل في المعركة المشروعة من أجل الإسلام ولم يدركه المسلمون حيّا .
مسألة ( 190 ) : القطعة المنفصلة من الميّت قبل الاغتسال ما حكمها ؟
الجواب : تغسّل ، ومسّها قبل التغسيل يوجب غسل مسّ الميّت .
مسألة ( 191 ) : لو أوصى الميّت إلى غير الولي هل يجوز ذلك من غير استئذان منه ؟
الجواب : نعم يجوز .
مسألة ( 192 ) : هل يشترط المماثلة بين المغسّل والميّت في الذكورة والأنوثة ؟
الجواب : نعم يشترط المماثلة ، ولكن يستثنى من ذلك الزوج والزوجة والطفل الصغير غير المميّز .
مسألة ( 193 ) : ما هي الأمور التي تعتبر في المغسّل ؟
الجواب : البلوغ والعقل والإسلام والمماثلة .
مسألة ( 194 ) : لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي ما هو الحكم في هذه الحالة ؟
الجواب : إن وجد من المحارم غير المماثل كالأخت والامّ غسّله المحرم غير المماثل وإلّا سقط الغسل .
الفتاوى المنتخبة — صفحة 53
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٥٣