تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى المنتخبة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
مسألة ( 187 ) : هل يجوز تغسيل الكافر ومن حكم بكفره من المسلمين كالنواصب والخوارج ؟ الجواب : لا يغسّلون . مسألة ( 188 ) : هل يجب تغسيل أطفال المسلمين وأولاد الزنا والسقط ؟ الجواب : يجب تغسيل المسلم الميّت ولو كان صغيرا أو ولد زنا ، وأمّا السقط فإن تمّت له ستّة أشهر وجب تغسيله ، بل وحتّى قبل ذلك لو كان قد استوت خلقته . مسألة ( 189 ) : من هو الشهيد الذي يسقط وجوب تغسيله ؟ الجواب : هو المسلم الذي قتل في المعركة المشروعة من أجل الإسلام ولم يدركه المسلمون حيّا . مسألة ( 190 ) : القطعة المنفصلة من الميّت قبل الاغتسال ما حكمها ؟ الجواب : تغسّل ، ومسّها قبل التغسيل يوجب غسل مسّ الميّت . مسألة ( 191 ) : لو أوصى الميّت إلى غير الولي هل يجوز ذلك من غير استئذان منه ؟ الجواب : نعم يجوز . مسألة ( 192 ) : هل يشترط المماثلة بين المغسّل والميّت في الذكورة والأنوثة ؟ الجواب : نعم يشترط المماثلة ، ولكن يستثنى من ذلك الزوج والزوجة والطفل الصغير غير المميّز . مسألة ( 193 ) : ما هي الأمور التي تعتبر في المغسّل ؟ الجواب : البلوغ والعقل والإسلام والمماثلة . مسألة ( 194 ) : لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي ما هو الحكم في هذه الحالة ؟ الجواب : إن وجد من المحارم غير المماثل كالأخت والامّ غسّله المحرم غير المماثل وإلّا سقط الغسل .
الفتاوى المنتخبة — صفحة 53 | السيد كاظم الحسيني الحائري