يتعلّق الخمس بما زاد عن مئونة السنة من هذه الأموال ؟
الجواب : الظاهر تعلّق الخمس بما ذكرتم ، حتّى لو قلنا بعدم تعلّقه بمثل الهدايا .
ومنها : أنّ الدولة تعيّن حصّة كل من الأب والامّ والأطفال من تلك الأموال ، لكنّها تسلّم جميع الحصص عادة إلى الأب المشرف على العائلة ، فهل يحقّ للأب أن يتملّك كلّ المبالغ ويتصرّف فيها كيف ما شاء - طبعا بعد تسديد نفقات العائلة - بحجة أنّه حين القبض قصد حيازة ذلك المال من الحكومة غير المسلمة وإن لم ترتض الحكومة بذلك ، وإنّما ائتمنته على الأموال التي تريد أن توصلها إلى عائلته حسب الفرض ؟
الجواب : يحقّ له ذلك بشأن أولاده ، لكن عليه الخمس كما شرحنا في جواب السؤال السابق .
ومنها : هل يحقّ للزوجة أن تأخذ المبلغ المخصّص لها من قبل الدولة شهريّا وتحتفظ به أو تصرفه على أقربائها - مثلا - وتوزعه عليهم ثمّ تطالب بنفقتها شرعا من زوجها ؟ مع العلم أنّ الدولة إنّما تعطي ذلك المبلغ لها لتسدّ به حاجاتها وتنفق على نفسها باعتبار عدم وجوب نفقة الزوجة على الزوج في عرفهم وقوانينهم .
الجواب : يحقّ لها ذلك مع التخميس الذي أشرنا إليه .
مسألة ( 389 ) : ما الحكم الشرعي في تخميس قيمة القرض إذا مرّت عليه سنة كاملة ؟ وإذا أدخلت القرض في عمل تجاري هل يجب عليّ أن أخمّسه ؟
الجواب : ما تمتلكه بالقرض ليس عليك فيه الخمس ما دمت مديونا ، نعم لو اتجرت به كان عليك في ربحه الخمس ، ولو سدّدته فصار القرض ملكا خالصا لك أصبح خاضعا لنظام الخمس .
مسألة ( 390 ) : يأخذ البنك من راتبي كلّ شهر مبلغا من المال حتّى يستوفي القرض منه ، سؤالي هو : هل يجب عليّ أن أخمّس الاستقطاع الشهري ؟
الفتاوى المنتخبة — صفحة 100
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص١٠٠