حتى يكون من قبل الدين ، أضف إلى ذلك أنّ اهتمام الشارح بالإنفاق على الزوجة في حال الاعسار واليسار في كلا الحالتين ، بخلاف الإنفاق على الوالد ، فانّه يخصّ بحالة إعساره ، لا يساره ، ويسار الولد المنفق ، لا إعساره وهذا يكشف تقدّم نفقتها على غيرها والحديث لم يثبت عندنا بسند يحتج به .
تمّ الكلام في نفقة الزوجة
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — Page 384
Contributors: الشيخ جعفر السبحاني
P.384