پرش به محتوای اصلی

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحه 311

پدیدآورندگان:

ص۳۱۱

الفصل التاسع عشر في أحكام الأولاد

1 - الولد يلحق بالزوج بشروط ثلاثة : أ - الدخول الموجب للحوق الولد . ب - مضيّ أقل الحمل . ج - عدم التجاوز عن أقصاه 2 - إذا جاءت بولد لأقلّ من ستة أشهر 3 - إذا زنت على فراش زوجها ، فما هو حكم الولد ؟ 4 - إذا اختلفا الزوجان في الدخول ، أو الولادة ، أو في المدّة 5 - في أحكام ولد الشبهة 6 - من حقوق الولد الرضاع 7 - يجوز للأم أخذ الأجرة للرضاع 8 - الأجرة على الأب ، إذا لم يكن معسرا وإلّا على الولد إذا كان ذا مال 9 - الأم أحق بالرضاع من غيرها 10 - الحضانة من حقوق الأم 11 - سقوط الحق عند تزوج الأم
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحه 311 | الشيخ جعفر السبحاني