تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
أسباب التحريم

5 - اللعان

قد تعرّفت على الأسباب الأربعة من أسباب التحريم وإليك الكلام في السبب الخامس . اللعان سبب لتحريم الزوجة على زوجها مؤبّداً إذا قذف الرجل امرأة أجنبية يجلد ثمانين جلدة إن لم يأت بأربعة شهداء ، وأمّا إذا رمى زوجته ولم يأت بالشهداء ، أو نفى ولدها الجامع لشرائط الالتحاق به لزمتهما الملاعنة بأمر الحاكم ويسقط عنه حدّ القذف ، كما يسقط عنها حدّ الزنا ، وانتفى عنه الولد وحرمت عليه مؤبّداً . أمّا الملاعنة ودرأها العذاب عن الطرفين فهو نصّ الكتاب « 1 » ، وأمّا الحرمة فتدلّ عليها الروايات . « 2 » إنّما الكلام إذا قذف الرجل الزوجة الصمّاء أو الخرساء بما يوجب اللعان فيسقط اللعان للعجز عن التعبير ولكن تحرم مؤبداً ، وتدلّ عليه النصوص ولا إشكال في ثبوت الحكم فيما إذا اجتمع الوصفان ( الخرس والصمم ) ، كما أنّه لا إشكال فيما إذا كانت خرساء لصحيحة محمّد بن مسلم ، والحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء ؟ قال : « يفرّق بينهما » . « 3 »
هامش
( 1 ) النور / 96 . ( 2 ) الوسائل : 15 ، الباب 1 من أبواب اللعان . ( 3 ) الوسائل : 15 ، الباب 8 من أبواب اللعان الحديث 1 .