Skip to main content

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — Page 237

Contributors:

P.237

الفصل السابع : في السبب الأوّل : النسب

1 - المحرّمات النسبية السبعة : 2 - النسب يثبت بأمرين : النكاح الصحيح والوطء بشبهة . 3 - تعريف الوطء بشبهة . 4 - إذ وطأ ظاناً بالاستحقاق . 5 - الوطء بالزنا وتعريفه وعدم ثبوت النسب به . 6 - في ترتّب أحكام الأولاد على المولود عن زنا ، من حرمة نكاحه وتحريم حليلته . . . . 7 - إذا اجتمع الوطء الصحيح مع الوطء بشبهة . 8 - فرعان للمسألة .
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — Page 237 | الشيخ جعفر السبحاني