الفصل الثالث : في مال القراض
يشترط فيه عند المشهور أمور :
الشرط الأول : أن يكون عينا فلا يكفي الدين ولا المنفعة :
قال الشيخ : « ومن كان له على غيره مال دينا ، لم يجز له أن يجعله شركة أو مضاربة إلّا بعد أن يقبضه ثم يعطيه إيّاه إن شاء » « 1 » .
وقال المحقق : « ومن شرطه أن يكون عينا » « 2 » .
وقال العلّامة : « ولا يجوز القراض على الديون ، ولا نعلم فيه خلافا » « 3 » .
وقال أيضا : « ولو قارض بالدين وإن كان على العامل أو بثمن ما يبيعه لم تصح » « 4 » .
هامش
( 1 ) - النهاية : 43 .
( 2 ) - الجواهر : 26 / 536 .
( 3 ) - تذكرة الفقهاء : 2 / 236 .
( 4 ) - مجمع الفائدة : 10 / 249 ( قسم المتن ) .