النظر الرابع في أحكام الدعاوي
وفيه : مقدمة ، ومقاصد
أمّا المقدمة : فتشتمل على فصلين :
الفصل الأوّل في تمييز المدّعي عن المنكر
لمّا وقع عنوان المدّعي أو المدّعى عليه أو « من أنكر » أو ما يقرب منها موضوعاً لأحكام شرعية في النصوص يجب على القاضي التعرّف عليها ولأجل ذلك حاول الفقهاء تعريفها بوجوه والمهم تعريف المدّعي إذ بالتعرّف عليه يعرف المنكر وقد عرّف بوجوه :
1 - المدّعي : من لو تَرك تُرِك .
2 - المدّعي : من خالف قولُه الظاهرَ .
3 - المدّعي : من خالَف قولُه الأصل .
4 - المدّعي : من يدّعي أمراً خفياً .
5 - المدّعي : من تُطلَب منه البيّنة .
إنّ هذه التعاريف لو كانت تعاريف حقيقية لا تخلو أكثرها من إشكال .
أمّا الأوّل : أعني « من لو تَرك تُرِك » فلا ينطبق على الدعوى الثانية الناشئة من الدعوى الأُولى ، فلو ادّعى رجل ديناً على ذمّة رجل ، فقال الثاني : قضيتُ