Skip to main content

نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء — Page 349

Contributors:

P.349
عن ظاهر السرائر الإجماع عليه . ويؤيّده دخول المورد في قوله « إذا أثبت » بناء على أنّ المراد الإثبات الأعم ولو بالبيّنة ، كما هو المتبادر ممّا ورد في الشهادة على المرأة إذا حضر من يعرفها « 1 » وقد سبق الكلام فيه . 7 - إذا قبض على رجل لا يعرفه ، وتحمل شهادته وأدّى عليه والحال هذه فتمضى شهادته بلا كلام وقال الشهيد الثاني : وهذا ممّا استثناه القائلون بالمنع من قبول شهادته وسمّوها الضبطة وهي أن يضع رجل فمَه على أُذُن الأعمى ويدُ الأعمى على رأسه بحيث يتيقن أنّه يسمع منه فيقرّ بطلاق زوجته المشخصة ولا يزال يضبطه حتى يشهد بها ، سمع منه عند الحاكم ، نعم فيه عسر ولكن العسر لا يمنع من القول . « 2 » وبذلك بان أنّ ردّ شهادة الأعمى على إطلاقه ليس بصحيح .
Footnote
( 1 ) الوسائل : الجزء 18 ، الباب 43 ، من أبواب الشهادات ، الحديث 1 . ( 2 ) زين الدين العاملي : المسالك : 2 / 458 .