لها : فإن أنت رجعت في شيء ممّا تركت فأنا أحق ببضعك . ( « 1 » )
وقد عرفت أنّ المعيار هو الخوف من عدم إقامة الحدود وأمّا الكراهة ، فإنّما هي لازم غالبي فانّ الكراهة من الطرفين يجرّهما إلى عدم إقامة حدود اللّه وقد مرّ في الخلع انّه يكفي قول المرأة لزوجها : لا أُطيع اللّه فيك . ( « 2 » )
الثاني : وجوب اتباع المباراة بلفظ الطلاق
المشهور وجوب اتباع المباراة بلفظ الطلاق وانّه لا يعتد بها بدونه : قال المحقق يشترط اتباعه بلفظ الطلاق ، وفي الجواهر الإجماع بقسميه عليه ، ويظهر من الشيخ في التهذيب : تحقق الإجماع قبل عصره ، قال : الذي أعمل عليه في المباراة ما قدّمنا ذكره في المختلعة وهو انّه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق وهو مذهب جميع أصحابنا المحصلين ، من تقدم منهم ومن تأخّر . ( « 3 » )
وأمّا الروايات ، فهي بين ساكتة ونافية للاتباع .
أمّا الثانية : فروى علي بن رئاب عن حمران ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يتحدث ، قال : المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لأنّ العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج . ( « 4 » )
وفي رواية جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق . ( « 5 » )
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 15 : الباب 8 من كتاب الخلع ، الحديث 3 .
( 2 ) . الوسائل ج 15 : الباب 1 ، من كتاب الخلع ، الحديث 2 .
( 3 ) . التهذيب 8 / 102 .
( 4 ) . الوسائل ج 15 : الباب 9 من أبواب الخلع والمباراة ، الحديث 3 و 4 .
( 5 ) . الوسائل ج 15 : الباب 9 من أبواب الخلع والمباراة ، الحديث 3 و 4 .