وعلى كل تقدير فوروده في رسالة والد الصدوق كاشف عن ورود نص وصل إليه ولم يصل إلينا . والذي وصل إلينا انّما هو في مورد طلاقه ، لا في رجوعه ، نعم ورد في طلاقه الأمور الآتية :
1 - كتابة الطلاق والاشهاد عليه .
2 - الاكتفاء بالذي يُعرف به من أفعاله من كراهته وبغضه لها .
3 - وضع القناع على رأسها . ( « 1 » )
ولعلّ والد الصدوق انتقل إلى ما ذكره عما جاء في الثالث ، حيث إنّه إذا كان وضع القناع طلاقاً ، فكشفه يكون رجوعاً .
ويمكن أن يقال : إنّ الملاك هو التفهيم الرائج ، فأخذ القناع من مصاديق الأصل الكلي ، فالأقوى الاكتفاء بكلّ ما يدل على ذلك ، كغير الأخرس .
في ادّعاء انقضاء العدّة
إذا ادّعت انقضاء العدّة فله صور نأتى بها .
1 - ادّعاء انقضاء العدّة بالحيض
إنّ ادّعاء انقضاء العدّة تارة يكون بالحيض ، وأُخرى بالأشهر وثالثة بوضع الحمل وإليك بيان أحكامها .
إذا ادّعت انقضاء العدّة بالحيض في زمان محتمل وأقلّه عندنا - بناء على تفسير الأقراء بالطهر - ستة وعشرون يوماً ولحظتان فالقول قولها ، روى زرارة عن
هامش
( 1 ) . لاحظ الوسائل ج 15 : الباب 19 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 1 ، 2 و 3 .